على محمدى خراسانى

212

شرح مكاسب (فارسى)

و قاضى ابن برّاج « 1 » و ابو الصلاح حلبى « 2 » قول به تفصيل نقل شده ، يعنى فرموده‌اند : در كلّيهء بيوع فاسده ، مشترى قيمت روز تلف را ضامن است ، ولى در خصوص بيع فاسدى كه منشأ فساد آن تعويض الحكم الى المشترى باشد [ فرض مسئله چنين است : زيد وارد مغازه بكر مىشود و جنس معينى را از او خريدارى مىكند و مىگويد : اين متاع را به چه مبلغى مىفروشى ؟ بايع مىگويد : اين جنس را ببر و به هر قيمتى كه خواستى حساب كن و پولش را بده ، كه تعيين ثمن را به مشترى واگذار مىكند . البته از نظر مشهور اين معامله باطل است زيرا كه از مشروط صحت بيع علم به عوضين و تعيين ثمن و مثمن است و اينجا تعيين نشده ] ملاك را قيمت يوم البيع دانسته‌اند . مرحوم شيخ مىفرمايد : ما وجهى براى اين تفصيل نمىشناسيم و آن را قبول نداريم . [ مرحوم شهيدى در حاشيه فرموده : لعّل نظرهم فيه الى صحيحة النخاس فى مسئلة اشتراط العلم به مقدار الثمن ، قال : سئلت ابا عبد الله عليه السّلام فقلت : ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمى فقبضتها منه ثم بعثت اليه الف درهم فقلت له هذه الف درهم حكمى عليك ان تقبلها فابى ان يقبلها منّى و قد كنت مسستها قبل ان ابعث اليه بالف درهم ، فقال عليه السّلام : ارى ان تقوّم الجارية بقيمة عادلة فان كان اكثر ممّا بعثتها اليه كان عليك ان تردّ عليه ما نقص من القيمة و ان كان قيمتها اقل ممّا بعثتها اليه فهو له . . . بناء على فساد البيع به حكم المشترى الذى هو مورد الرواية . . . اذ بناء على صحته تخرج المسأله عن مسئلة المقبوض بالعقد الفاسد . . . « 3 » ]

--> ( 1 ) مقنعه ، ص 593 . ( 2 ) الكافى فى الفقه ، ص 353 . ( 3 ) هداية الطالب ، ص 241 .